كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ) صُورَةُ هَذَا أَنْ يُصَرِّحَ بِوَصْفِ نَحْوِ الْخَمْرِيَّةِ وَالْغَصْبِ وَإِلَّا وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ.
(قَوْلُهُ صَحَّ فِي الصَّحِيحِ وَوَجَبَ فِي الْفَاسِدَةِ مَا يُقَابِلُهُ إلَخْ) اُنْظُرْ كَيْفِيَّةَ التَّوْزِيعِ إذَا كَانَ الْفَاسِدُ نَحْوَ مَيْتَةٍ مَعْلُومَةٍ.
(قَوْلُهُ أَمَّا خُلْعُ الْكُفَّارِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ نَقَصَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَكَذَا الْحَشَرَاتُ إلَى وَلَوْ خَالَعَ وَقَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُؤَيِّدُهُ إلَى أَوْ خَالَعَ.
(قَوْلُهُ قَبْلَ قَبْضِ كُلِّهِ) شَامِلٌ كَمَا يُفِيدُ كَلَامُهُ بَعْدُ لِعَدَمِ قَبْضِ شَيْءٍ وَلِقَبْضِ الْبَعْضِ فَقَطْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَعْدَ قَبْضِهِ كُلِّهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا أَوْ قَبْلَ قَبْضِ شَيْءٍ مِنْهُ فَلَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ أَوْ بَعْدَ قَبْضِ بَعْضِهِ فَالْقِسْطُ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَعَ غَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ الزَّوْجَةِ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ أَوْ قِنِّهَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَلَى هَذَا الْخَمْرِ أَوَالْمَغْصُوب أَوْ عَبْدِهَا هَذَا. اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ) صُورَةُ هَذَا أَنْ يُصَرِّحَ بِوَصْفِ نَحْوِ الْخَمْرِيَّةِ وَالْغَصْبِ وَإِلَّا وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ كَأَنْ يَقُولَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ وَهُوَ فِي الْوَاقِعِ مَغْصُوبٌ.
(قَوْلُهُ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا) أَيْ فِي الدَّمِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَنَّهَا) أَيْ الْمَيْتَةَ.
(قَوْلُهُ هُوَ) أَيْ الدَّمُ وَكَذَا ضَمِيرُ أَنَّهُ يَقْصِدُ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا) أَيْ كَالدَّمِ فِي الْوُقُوعِ رَجْعِيًّا.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ وَلَوْ خَالَعَ بِمَجْهُولٍ.
(قَوْلُهُ وَوَجَبَ فِي الْفَسَادِ مَا يُقَابِلُهُ) اُنْظُرْ كَيْفِيَّةَ التَّوْزِيعِ إذَا كَانَ الْفَاسِدُ نَحْوَ مَيْتَةٍ مَعْلُومَةٍ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ تُفْرَضَ مُذَكَّاةً وَيُقَسَّطَ عَلَيْهَا وَعَلَى الصَّحِيحِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فِي الْخُلْعِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ نَقَصَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَالْحَاصِلُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُؤَيِّدُهُ إلَى أَوْ خَالَعَ وَقَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ فِي بَابِهِ) أَيْ التَّوْكِيلِ.
(قَوْلُهُ لَكِنَّهُ ذَكَرَهُ) أَيْ أَعَادَهُ هُنَا.
(وَلَهُمَا التَّوْكِيلُ) فِي الْخُلْعِ كَمَا قَدَّمَهُ فِي بَابِهِ لَكِنَّهُ ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ (فَلَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ خَالِعْهَا بِمِائَةٍ) مِنْ نَقْدِ كَذَا (لَمْ يَنْقُص مِنْهَا) وَلَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا لِوُقُوعِ الشِّقَاقِ هُنَا فَلَا مُحَابَاةَ وَبِهِ فَارَقَ بِعْ هَذَا مِنْ زَيْدٍ بِمِائَةٍ كَمَا مَرَّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ خَالِعْهَا بِمِائَةٍ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ قَالَ لَهُ خَالِعْهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَهَلْ هُوَ كَالتَّعْيِينِ أَوْ كَالْإِطْلَاقِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَلَعَلَّ الثَّانِي أَقْرَبُ وَيُؤَيِّدُهُ جَعْلُهُمْ خَالِعْهَا بِمَالٍ مِنْ صُوَرِ الْإِطْلَاقِ؛ لِأَنَّ مِقْدَارَ الْمَالِ مَجْهُولٌ فِيهَا. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ وَلَعَلَّهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَشْتَهِرْ مَهْرُ مِثْلِهَا بِحَيْثُ يَعْلَمُهُ الزَّوْجُ وَوَكِيلُهُ وَنَاسٌ غَيْرُهُمَا وَإِلَّا فَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ مِنْ نَقْدِ كَذَا) وَلَوْ أَطْلَقَ النَّقْدَ وَهُوَ مُتَعَدِّدٌ بِلَا غَلَبَةٍ فِي الْبَلَدِ فَهَلْ هُوَ كَالطَّلَاقِ الْآتِي فِي الْمَتْنِ أَوْ يَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ مِنْ تَعَيُّنِ الْأَنْفَعِ ثُمَّ التَّخَيُّرِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا) أَيْ وَلَمْ يُخَالِعْ بِمُؤَجَّلٍ وَلَا بِغَيْرِ مَا عَيَّنَهُ جِنْسًا أَوْ صِفَةً فَلَوْ خَالَعَ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ كَمَا يَأْتِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَهُ الزِّيَادَةُ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ نَهَاهُ عَنْ الزِّيَادَةِ فَهَلْ يَبْطُلُ الْخُلْعُ كَالْبَيْعِ أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وَيُفَرَّق بَيْنَ مَا هُنَا وَالْبَيْعِ بِأَنَّ الْخُلْعَ لَا يَتَأَثَّرُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ. اهـ. ع ش أَقُولُ بَلْ الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ كَمَا فِي الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا) أَيْ حَيْثُ كَانَتْ الزِّيَادَةُ عَلَى الْمِائَةِ مَعْلُومَةً وَأَمَّا إذَا كَانَتْ مَجْهُولَةً فَالْأَقْرَبُ فَسَادُ الْعِوَضِ لِضَمِّ الْمَجْهُولِ بِالْمَعْلُومِ فَيَجِبُ حِينَئِذٍ مَهْرُ الْمِثْلِ إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ مَا سَمَّاهُ الزَّوْجُ مِنْ النَّقْدِ وَلَمْ يَنْقُصْ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَوِّتْ مَقْصُودَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أَوْ دُونَ مَا سَمَّاهُ الزَّوْجُ فَيَنْبَغِي عَدَمُ الْوُقُوعِ لِانْتِفَاءِ الْعِوَضِ الَّذِي قَدَّرَهُ. اهـ. ع ش.
(وَإِنْ أَطْلَقَ) كَخَالِعْهَا بِمَالٍ وَكَذَا خَالِعْهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الْخُلْعِ وَحْدَهُ يَقْتَضِي الْمَالَ (لَمْ يَنْقُصْ عَنْ مَهْرِ مِثْلٍ) وَلَهُ أَنْ يَزِيدَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَنَّهُ يَقْتَضِي الْمَالَ) أَيْ وَهُوَ الرَّاجِحُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يَنْقُصْ عَنْ مَهْرِ) أَيْ نَقْصًا فَاحِشًا كَمَا يَأْتِي وَلَوْ قَدَّمَهُ لَكَانَ أَوْلَى لِيَظْهَرَ قَوْلُهُ وَفَارَقَتْ الثَّانِيَةُ إلَخْ. اهـ. ع ش أَيْ وَلَمْ يُخَالِعْ بِمُؤَجَّلٍ وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ جِنْسًا أَوْ صِفَةً كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يَزِيدَ) أَيْ مِنْ جِنْسِ الْمَهْرِ أَوْ غَيْرِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(فَإِنْ نَقَصَ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْأُولَى أَيَّ نَقْصٍ كَانَ وَفَارَقَتْ الثَّانِيَةُ بِأَنَّ الْمُقَدَّرَ يَخْرُجُ عَنْهُ بِأَيِّ نَقْصٍ بِخِلَافِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ الْإِطْلَاقُ وَيُؤَيِّدُهُ بَلْ يُصَرِّحُ بِهِ مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ أَنَّهُ فِي بِعْهُ بِمِائَةٍ لَا يَنْقُصُ عَنْهَا وَلَوْ تَافِهًا بِخِلَافِ بِعْهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ مَا لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ أَوْ خَالِعْ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ بِغَيْرِ الْجِنْسِ أَوْ الصِّفَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ نَقْصٌ فَاحِشٌ أَوْ خَالِعْ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ (لَمْ تَطْلُقْ) لِلْمُخَالَفَةِ كَالْبَيْعِ (وَفِي قَوْلٍ يَقَعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ) كَالْخُلْعِ بِخَمْرٍ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَتَبِعُوهُ وَفَارَقَتْ التَّقْدِيرَ بِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِيهِ صَرِيحَةٌ فَلَمْ يَكُنْ الْمَأْتِيُّ بِهِ مَأْذُونًا فِيهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) شَامِلٌ لِمَا زَادَهُ الشَّارِحُ.
(قَوْلُهُ أَيُّ نَقْصٍ كَانَ) خَالَفَهُ الْمُغْنِي فَقَيَّدَ النَّقْصَ فِي الصُّورَتَيْنِ بِالْفَاحِشِ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ الْمُقَدَّرَ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمِقْدَارَ فِي التَّعْيِينِ تَحْدِيدِيٌّ فَيَضُرُّ أَيُّ نَقْصٍ كَانَ وَفِي الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ الْإِطْلَاقُ الَّذِي هُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ تَقْرِيبِيٌّ فَلَا يَضُرُّ فِيهِ إلَّا الْفَاحِشُ.
(قَوْلُهُ يُخْرَجُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ الْإِخْرَاجِ.
(قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ الْفَرْقُ.
(قَوْلُهُ أَوْ خَالَعَ إلَخْ) أَيْ فِي الْأُولَى عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ نَقْصٍ وَكَانَ الْأَسْبَكُ أَنْ يَحْذِفَهُ وَيَزِيدَ فِي نَظِيرِهِ الْآتِي لَفْظَةَ فِيهِمَا كَمَا فَعَلَ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَفِي الثَّانِيَةِ) عَطْفٌ عَلَى فِي الْأُولَى.
(قَوْلُهُ أَوْ خَالَعَ) أَيْ فِي الثَّانِيَةِ.
(قَوْلُهُ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) أَيْ جِنْسًا أَوْ صِفَةً (قَوْلُ الْمَتْنِ يَقَعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ فِيمَا لَوْ خَالَعَ بِمُؤَجَّلٍ مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ كَالْخُلْعِ بِخَمْرٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِفَسَادِ الْمُسَمَّى عَنْ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَالْمَرَدِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) شَامِلٌ لِمَا زَادَهُ الشَّارِحُ سم وَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِمَا زَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَوْ خَالَعَ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(وَلَوْ قَالَتْ لِوَكِيلِهَا اخْتَلِعْ بِأَلْفٍ فَامْتَثَلَ) أَوْ نَقَصَ عَنْهَا (نَفَذَ) لِمُوَافَقَتِهِ الْإِذْنَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ نَفَذَ) وَفِي تَسْلِيمِ الْوَكِيلِ الْأَلْفَ بِغَيْرِ إذْنٍ جَدِيدٍ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا الْمَنْعُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُعَيَّنِ وَمَا فِي الذِّمَّةِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ الْعَيْنَ اُعْتُدَّ بِهِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَوْ اسْتَقَلَّ بِقَبْضِ الْمُعَيَّنِ اُعْتُدَّ بِقَبْضِهِ. اهـ.
(وَإِنْ زَادَ) أَوْ ذَكَرَ غَيْرَ الْجِنْسِ أَوْ الصِّفَةِ كَغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ (فَقَالَ اخْتَلَعْتُهَا بِأَلْفَيْنِ مِنْ مَالِهَا بِوَكَالَتِهَا) أَوْ أَطْلَقَتْ فَزَادَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَأَضَافَ إلَيْهَا هُنَا أَيْضًا (بَانَتْ وَيَلْزَمُهَا مَهْرُ الْمِثْلِ) وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّهُ قَضِيَّةُ فَسَادِ الْعِوَضِ بِزِيَادَتِهِ فِيهِ مَعَ إضَافَتِهِ إلَيْهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ أَنَّ نَقْصَ وَكِيلِهِ عَنْ مُقَدَّرِهِ يُلْغِيهِ بِأَنَّ الْبُضْعَ مُقَوَّمٌ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْمَحْ بِهِ إلَّا بِمُقَدَّرِهِ بِخِلَافِهَا فَإِنَّ قَصْدَهَا التَّخَلُّصُ لَا غَيْرَ وَهُوَ حَاصِلٌ بِإِلْغَاءِ مُسَمَّاهُ وَوُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ (وَفِي قَوْلٍ) يَلْزَمُهَا (الْأَكْثَرُ مِنْهُ) أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ (وَمِمَّا سَمَّتْهُ)؛ لِأَنَّ الْأَكْثَرَ إنْ كَانَ الْمَهْرُ فَهُوَ الْوَاجِبُ عِنْدَ فَسَادِ الْمُسَمَّى أَوْ الْمُسَمَّى فَقَدْ رَضِيَتْ بِهِ وَفِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا حِكَايَةُ هَذَا الْقَوْلِ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَصُوِّبَتْ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَلْزَمُهَا مَهْرُ الْمِثْلِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ سَوَاءٌ زَادَ عَلَى مُقَدَّرِهَا أَمْ نَقَصَ. اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) وَمُقَابِلُهُ مَا فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ أَنَّ عَلَى وَكِيلِهَا الزَّائِدَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَإِذَا غَرِمَهُ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَا.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَقَالَ) أَيْ حِينَ الِاخْتِلَاعِ.
(قَوْلُهُ فَزَادَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إلَخْ) وَيَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ خَالَعَ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَلْزَمُهَا مَهْرُ الْمِثْلِ) سَوَاءٌ أَزَادَ عَلَى مُقَدَّرِهَا أَمْ نَقَصَ مُغْنِي وَأَسْنَى وَشَرْحُ الْبَهْجَةِ وَسَيَأْتِي أَنَّ لَهَا الرُّجُوعَ عَلَيْهِ بِمَا زَادَ عَلَى مُسَمَّاهَا إنْ غَرِمَتْهُ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) مُقَابِلُهُ مَا فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ أَنَّ عَلَى وَكِيلِهَا الزَّائِدَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَإِذَا غَرِمَهُ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَا سم وَسَيِّدْ عُمَرْ وَشَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ) رَاجِعْ النِّهَايَةَ وَالْمُغْنِي.
(وَإِنْ أَضَافَ الْوَكِيلُ الْخُلْعَ إلَى نَفْسِهِ) بِأَنْ قَالَ مِنْ مَالِي (فَخَلَعَ أَجْنَبِيٌّ) وَسَيَأْتِي صِحَّتُهُ (وَالْمَالُ) كُلُّهُ (عَلَيْهِ) دُونَهَا؛ لِأَنَّ إضَافَتَهُ لِنَفْسِهِ إعْرَاضٌ عَنْ التَّوْكِيلِ وَاسْتِبْدَادٌ بِالْخُلْعِ مَعَ الزَّوْجِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ أَضَافَ الْوَكِيلُ الْخُلْعَ إلَى نَفْسِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَنْوِهَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ. اهـ. وَهَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَقَدْ نَوَاهَا.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ أَضَافَ الْوَكِيلُ) أَوْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَنْوِهَا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَهَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَقَدْ نَوَاهَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ بِأَنْ قَالَ) إلَى قَوْلِهِ وَالْحَاصِلُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ إعْرَاضٌ عَنْ التَّوْكِيلِ) لَوْ قَالَ التَّوْكِيلُ أَوْ الْوَكَالَةَ لَكَانَ أَنْسَبَ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ اسْتِبْدَادٌ) أَيْ اسْتِقْلَالٌ.
(وَإِنْ أَطْلَقَ) بِأَنْ لَمْ يُضِفْهُ لِنَفْسِهِ وَلَا إلَيْهَا وَقَدْ نَوَاهَا فَقَالَ اخْتَلَعْتُ فُلَانَةَ بِأَلْفَيْنِ (فَالْأَظْهَرُ أَنَّ عَلَيْهَا مَا سَمَّتْهُ)؛ لِأَنَّهَا الْتَزَمَتْهُ (وَعَلَيْهِ الزِّيَادَةُ) لِأَنَّهَا لَمْ تَرْضَ بِهَا فَكَأَنَّهُ افْتَدَاهَا بِمَا سَمَّتْهُ وَزِيَادَةٍ مِنْ عِنْدِهِ وَهَذَا بِاعْتِبَارِ اسْتِقْرَارِ الضَّمَانِ وَإِلَّا فَقَدْ عُلِمَ مِمَّا قَدَّمَهُ فِي الْوَكَالَةِ أَنَّ لِلزَّوْجِ مُطَالَبَةَ الْوَكِيلِ بِالْكُلِّ فَإِذَا غَرِمَهُ رَجَعَ عَلَيْهَا بِقَدْرِ مَا سَمَّتْهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ فِيمَا إذَا امْتَثَلَ مُقَدَّرَهَا أَوْ نَقَصَ مِنْهُ إنْ صَرَّحَ بِالْوَكَالَةِ عَنْهَا وَإِلَّا طُولِبَ أَيْضًا نَعَمْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بَعْدَ غُرْمِهِ مَا لَمْ يَنْوِ التَّبَرُّعَ فَإِنْ لَمْ يَمْتَثِلْ فِي الْمَالِ بِأَنْ زَادَ عَلَى مُقَدَّرِهَا أَوْ ذَكَرَ غَيْرَ جِنْسِهِ وَقَالَ مِنْ مَالِهَا بِوَكَالَتِهَا بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَلَا يُطَالَبُ بِهِ إلَّا إنْ ضَمِنَ فَبِمُسَمَّاهُ وَلَوْ أَزْيَدَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَإِنْ تَرَتَّبَ ضَمَانُهُ عَلَى إضَافَةٍ فَاسِدَةٍ؛ لِأَنَّ الْخُلْعَ لَمَّا اسْتَقَلَّ بِهِ الْأَجْنَبِيُّ أَثَّرَ فِيهِ الضَّمَانُ بِمَعْنَى الِالْتِزَامِ وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ ضَمَانِ نَحْوِ الثَّمَنِ وَلَهَا هُنَا الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِمَا زَادَ عَلَى مُسَمَّاهَا إنْ غَرِمَتْهُ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ تَوَلَّدَتْ مِنْ ضَمَانِهِ أَوْ قَالَ مِنْ مَالِي وَلَمْ يَنْوِهَا فَخَلَعَ أَجْنَبِيٌّ فَيَلْزَمُهُ الْمُسَمَّى جَمِيعُهُ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ وَإِنْ نَوَاهَا طُولِبَ بِمُسَمَّاهُ وَلَوْ أَزْيَدَ مِنْ مُسَمَّاهَا وَهِيَ بِمَا سَمَّتْهُ كَمَا لَوْ أَضَافَ لَهَا مُسَمَّاهَا وَلَهُ الزَّائِدُ عَلَيْهِ فَإِنْ غَرِمَ الْكُلَّ رَجَعَ عَلَيْهَا بِمُسَمَّاهَا وَفِيمَا إذَا أَطْلَقَتْ التَّوْكِيلَ لَيْسَ عَلَيْهَا إلَّا مَهْرُ الْمِثْلِ فَإِنْ سَمَّى أَزْيَدَ لَزِمَهُ الزَّائِدُ فَإِنْ غَرِمَ الْكُلَّ رَجَعَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ مِنْ التَّفْصِيلِ فِي مُطَالَبَةِ الْوَكِيلِ هُنَا مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ مِنْ مَطَالِبِ وَكِيلِ الشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ مُطْلَقًا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ أَصْلَ الشِّرَاءِ يُمْكِنُ وُقُوعُهُ لَهُ بِخِلَافِهِ هُنَا.